responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 164
أهل العلم، لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم، فإن عجز عنه صام عشرة أيام؛ لأنه يعتبر محصرا، فإن استطاع أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل - وجب عليه ذلك - وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك، ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) الفتوى رقم (18540)

من مات وهو محرم هل يجوز تغطية وجهه ورأسه؟
س1: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله. فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى، أو تسليمه لأهله، أو غير ذلك، بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة - تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟
ج1: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم، ولا وجهه، ولو كان مدهوسا أو محترقا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست