responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 162
عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم [1] » ثم قال الشافعي: "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء، ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. اهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في [الأم] .
والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] صحيح البخاري الصوم (1938) ، صحيح مسلم المساقاة (1202) ، سنن الترمذي الصوم (777) ، سنن النسائي مناسك الحج (2845) ، سنن أبو داود المناسك (1836) ، سنن ابن ماجه المناسك (3081) ، مسند أحمد بن حنبل (1/324) ، سنن الدارمي المناسك (1821) .
استعمال حبوب منع الدورة أو تأخيرها لأجل الحج
س 2: فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة؟
ج 2: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظ على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) الفتوى رقم (2830)
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست