responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 16
(فائدة)
قوله: (إذا عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط) لأنه محدث ولا يصلي نوافل. هذا مرادهم، والظاهر أن هذا مرجوح، اختيار الشيخ خلاف هذا.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

(فائدة)
(المقدار الذي يتضرر بغسله والاكتفاء بمسح الجرح) الذي يتضرر

هل يضرب المتيمم بيديه الأرض ولو لم يكن فيها تراب؟
س: هل يضرب بيديه الأرض ولو لم يكن فيها تراب؟
ج: ما سمعته، مع أنهم ذكروا أشياء شبه هذا من إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، وعلى من ولد مختونا، فالظاهر أنهم لو قالوه لانتقد كغيره. والضرب على الأرض مقصود به أن يأخذ التراب فيمره على الأعضاء كما يمر الماء.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

ونحيطكم علما بأننا كتبنا لوزير الصحة بالنيابة بعدم منعهم من استعمال التراب وإدخاله في غرفهم في حدود مقتضى الحاجة. بارك الله فيكم. والسلام عليكم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست