responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 155
صيام شهر رمضان المبارك في العام الماضي 1403 هـ وإلى الآن لم يبرأ من المرض، ولم يتمكن من الصيام. فما الحكم مع العلم بأنني لا أجد مساكين لإطعامهم؟
ج: وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر رخص له في تأخير القضاء، ولو جاء عليه رمضان أو أكثر للعذر ثم وجب عليه القضاء بعد الشفاء وقدرته على القضاء ولا إطعام عليه. أما إذا يئس من البرء، أو المقدرة على القضاء سقط عنه القضاء، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم لم يصمه مسكينا، أو إعطائه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يقتاته أهله، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وليس لك إلا الظاهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (7127)

حكم الإطعام للعاجز في رمضان
س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: وأجابت عنه فيما يلي:
أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة - رخص له في الفطر، ووجب

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست