responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الشيخ ابن جبرين المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 81
السادس: أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.
السابع: أنها تجوز مع خرق ونحوه، يبدو منه بعض محل الفرض، والخلاف في الخف المخرق.
الثامن: صحة المسح عليها، ولو كانت من حرير ونحوه. على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.
التاسع: أنها لا تشترط لها الطهارة رأساً، في رواية، بخلاف الخف.
العاشر: أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة، جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة، مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين، فإنه لا يمسح على وجه، وإن كان الراجح جواز المسح مطلقاً، والله أعلم.

اسم الکتاب : فتاوى الشيخ ابن جبرين المؤلف : ابن جبرين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست