responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 438
عَلَى مُدَّةٍ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَتَقُولُ: أَجَّرْتُك دَارِي هَذِهِ شَهْرًا، أَوْ عَبْدَهُ، أَوْ فَرَسَهُ شَهْرًا فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الشَّرْطِ قَوْلًا وَاحِدًا وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: اسْتَأْجَرْتُك لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ، أَوْ لِتَبْنِيَ لِي حَائِطًا صِفَتُهُ كَذَا فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ خَيْرَانَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْخِيَارَانِ.
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ مِثْلَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُرَجِّحْ وَمِثْلُ الْإِجَارَةِ عَلَى الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ: اسْتَأْجَرْت مِنْك ظَهْرَ الْجَمَلِ عَلَيْهِ كَذَا، وَكَذَا وَاسْتَأْجَرْتُك لِتَحْمِلَ لِي بِقَصْدِ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: الْإِجَارَةُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِيهِ وَجْهَانِ هَذَا إذَا كَانَتْ عَلَى مُعَيَّنٍ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ فَقِيلَ يَثْبُتُ الْخِيَارَانِ وَقِيلَ لَا يَثْبُتَانِ قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ خَيْرَانَ، وَقِيلَ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ خِيَارِ الشَّرْطِ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: الْمُسَاقَاةُ، وَالْإِجَارَةُ الْمُعَيَّنَةُ، وَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّمَانِ فَلَا يَدْخُلُهُمَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ فِيهِمَا فَأَمَّا الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ خَيْرَانَ: لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ.
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَيَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَالْإِجَارَةِ الْمُعَيَّنَةِ.
وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ، وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ كَالصُّلْحِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْإِجَارَةِ.
وَقَالَ فِي التَّجْرِيدِ الْإِجَارَةُ الْمُعَيَّنَةُ خِيَارُ الثَّلَاثِ لَا يَثْبُتُ فِيهَا وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ فِيهِ وَجْهَانِ، أَمَّا الْإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَنَقَلَ الْمُزَنِيّ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الثَّلَاثِ وَلَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ كَذَلِكَ وَزَادَ تَمْثِيلَ إجَارَةِ الْعَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ: اسْتَأْجَرْتُك لِتَبْنِيَ لِي هَذِهِ الدَّارَ وَتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ وَتَمْثِيلُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَبْنِيَ لَهُ دَارًا مَوْصُوفَةً، أَوْ يَحْمِلَ لَهُ حُمُولَةً وَصَفَهَا، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّمْثِيلِ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَمْثِيلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَحَامِلِيُّ أَوْلَى.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْإِجَارَةُ، وَالْمُسَاقَاةُ، وَالْحَوَالَةُ إنْ شَرَطَ فِيهَا خِيَارَ الثَّلَاثِ بَطَلَتْ وَهَلْ تَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ عَلَى وَجْهَيْنِ هَذِهِ عِبَارَتُهُ.
وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ: لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ، وَفِي الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يَثْبُتُ، وَالثَّانِي لَا يَثْبُتُ، وَالثَّالِثُ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ الشَّرْطِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الْمُهَذَّبِ: مَا عُقِدَ عَلَى مُدَّةٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ الْخِيَارِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَثْبُتُ، وَالثَّانِي: يَثْبُتُ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست