responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 415
أَنَا إسْمَاعِيلُ السَّرَّاجُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَحْسَدِ أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ عَنْ عُبَيْدَةَ الْأَوِدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَإِذَا هُوَ بِزَرْعٍ يَهْتَزُّ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ قَالُوا: لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَانَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ فَقَالَ: اُنْظُرْ نَفَقَتَك فِي الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَادْفَعْ إلَيْهِ أَرْضَهُ وَزَرْعَهُ» . هَذَا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مُوَافِقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ مِثْلُهُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ مُزَارَعَةً وَكَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ، أَوْ يَكُونُ كَالْحَدِيثِ الَّذِي «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ» ، وَيَكُونُ الْإِذْنُ هُنَا كَلَا إذْنٍ لِفَسَادِهِ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ. وَبِالْإِسْنَادِ إلَى الدَّارَقُطْنِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ثنا يُوسُفُ الْقَطَّانُ وَشُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ، وَالنَّخْلِ» .
وَقَالَ يُوسُفُ مِنْ النَّخْلِ، وَالشَّجَرِ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ وَهَمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ.

وَفِي تَصْنِيفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: سَأَلْت مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا وَعَبْدَ اللَّهِ أَرْضًا وَصُهَيْبًا أَرْضًا فَكِلَا جَارِيَّ رَأَيْته يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ عَبْدَ اللَّهِ وَسَعْدًا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ، وَالرُّبْعَ» .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: قُلْت لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النِّصْفِ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرٍو وصليع عَنْ عَلَيَّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ وَاَللَّهِ لَيُكْرِيهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ. هَذَا مُشْكِلٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا.
وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ ابْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كُنْت أَزْرَعُ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست