responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 413
شَيْئًا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، هَذَا ابْنُ سِيرِينَ، وَهُوَ إمَامٌ يُلْحِقُ الْأَرْضَ بِالْمُضَارَبَةِ، وَهُوَ قُدْوَةٌ.
قَالَ النَّسَائِيُّ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثنا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَعَنْ إبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَا بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ.
هَذَا كُلُّهُ مِنْ سُنَنِ النَّسَائِيّ الصَّغِيرِ الَّذِي هُوَ رِوَايَتُنَا وَوَقَفْتُ عَلَى هَذَا الْمَكَانِ مِنْ النَّسَائِيّ الْكَبِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ كَبِيرَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ سَأَلْت رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ.
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْن قَيْسٍ وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ عَرَبِيٍّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ» .

وَأَمَّا سُنَنُ ابْنِ مَاجَهْ فَقَدْ قَرَأْته جَمِيعَهُ عَلَى أَقَضَى الْقُضَاةِ جَمَالِ الدِّينِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ السَّقَطِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِإِجَازَتِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَاقَا أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِجَمِيعِ الْكِتَابِ خَلَا الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَالْعَاشِرِ وَالسَّابِعَ عَشَرَ وَهُوَ الْأَخِيرُ فَبِالْإِجَازَةِ مِنْهُ بِإِجَازَتِهِ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْمُقَوِّمِيِّ أَنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا ثُمَّ ظَهَرَ سَمَاعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَلْحَةَ الْقَسَمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ الْخَطِيبُ قَالَ ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ بَحْرٍ الْقَطَّانُ ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
وَكَانَتْ قِرَاءَتِي لِهَذَا الْكِتَابِ عَلَى ابْنِ السَّقَطِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَجَالِسَ آخِرُهَا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ الثَّالِثُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَامَ سِتٍّ وَسَبْعِمِائَةٍ بِجَامِعِ الْأَقْمَرِ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ «رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مَنْفَعَةً وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْفَعُ لَكُمْ إنَّ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست