responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 407
أَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ خَلَا مِنْ بَابِ إذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرٌ بِالطِّيبِ إلَى بَابِ الْبُدَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ فَبِإِجَازَتِهِ لِهَذَا الْقَدْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا مِنْهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الدُّونِيُّ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ وَاخْتِلَافَ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَرَأْت عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ عَنْ أَبِيهِ «أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ إلَى قَوْمِهِ إلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: يَا بَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: مَا هِيَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحَبِّ قَالَ: لَا وَلَكِنْ نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي فَقَالَ: لَا ازْرَعْهَا، أَوْ امْنَحْهَا أَخَاك» .
هَذَا إنَّمَا فِيهِ النَّهْيُ عَنْ الْكِرَاءِ قَالَ النَّسَائِيُّ: خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ثنا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ آدَمَ ثنا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ، وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ، وَالرُّبْعُ، وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ» وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، مُرَادُهُ بِالْمُخَالَفَةِ الْمُخَالَفَةُ فِي الْإِسْنَادِ لَا يَضُرُّ قَالَ النَّسَائِيُّ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْت مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَفْعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ. وَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا، أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنْ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا، وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ» هَذَا أَيْضًا إنَّمَا فِيهِ نَهْيٌ عَنْ الْكِرَاءِ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: «أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: وَلَمْ أَفْهَمْ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ» ؛ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ وَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ، هَذَا يُسَمَّى قُبَالَةً، وَمَعْنَى الْقُبَالَةِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الثَّمَرَةَ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست