responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 401
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «دَفَعَ إلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَطْرُ ثَمَرِهَا» .
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إخْرَاجَهُمْ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى تَيْمَاءَ وَأَرْيِحَاءَ» . هَذَا مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي صَحِيحِهِ مِنْ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ مِنْهُ مَوْضِعَانِ.
أَحَدُهُمَا رِوَايَةُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَفَهْمُ مَعْنَاهَا، وَالْآخَرُ فَهْمُ طَاوُسٍ، وَمَنْ كَلَّمَهُ فِي الْمُخَابَرَةِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ، وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَلَكِنْ زِيدَ زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ.

أَمَّا سُنَنُ أَبِي دَاوُد فَقَدْ سَمَّعْتهَا جَمِيعًا عَلَى شَيْخِنَا الْحَافِظِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيِّ بِسَمَاعِهِ لِجَمِيعِهَا مِنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُقَيَّرِ بِإِجَازَتِهِ الْحَافِظَ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ شَدَّادٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ.
وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَجُلَانِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ: لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَظِيمٌ فِي الْعِلْمِ، وَالْعَجَبُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا أَفْهَمُهُ أَنَا، وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بِقِرَاءَتِي عَلَى الثَّانِي وَقَرَأَهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْإِرْبِلِيُّ حُضُورًا أَنْبَأَ شُهْدَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ الْكَاتِبَةُ أَنْبَأَ طِرَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ أَنْبَأَ أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ الْعِجْلِيُّ أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ فَوَقَعَ عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ كَأَنِّي سَمِعْته مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ الْخَطِيبِ وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي دَاوُد فِيهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ الْمُسَاوِي لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست