responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 398
تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ امْسِكُوهَا» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ «سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ: فَقُلْت بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ قَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: «سَأَلْت رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلَكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلَكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» .
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ «رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا» .
هَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا النَّهْيُ عَنْ الْكِرَاءِ، وَقَدْ اشْتَرَكَ فِيهِ رَافِعٌ وَجَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَقَرِيبٌ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَامْتِنَاعُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ الْكِرَاءِ، وَإِنَّهُ كَانَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ الْمُزَارَعَةُ فِي مَعْنَى الْكِرَاءِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ فَتَرَكَ الْكِرَاءَ، وَالْمُزَارَعَةَ جَمِيعًا لَكِنْ إذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ مِنْ حَالِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الرُّجُوعُ إلَى اللَّفْظِ، وَاللَّفْظُ نَجِدُهُ مِنْ رِوَايَاتِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ نَاهِيًا عَنْ الْكِرَاءِ سَاكِتًا عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَلَيْسَتْ الْمُزَارَعَةُ فِي مَعْنَى الْكِرَاءِ، فَإِنَّ الزَّارِعَ كَالْوَكِيلِ عَنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِجُعْلٍ.

قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثنا حَمَّادٌ ح وَثَنَا ابْنُ مُثَنَّى ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ» فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا.
وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: لَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست