responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ثنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» .
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيّ قَالَ ثنا خَالِدٌ ثنا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَرْضِ أَجْرًا، أَوْ حَظًّا» . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ثنا أَبِي ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إيَّاهُ» .
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثنا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَك جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا قَالَ نَعَمْ» هَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ سَاقَهَا مُسْلِمٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ عَطَاءٍ وَآخِرُهَا تَصْرِيحٌ مِنْ عَطَاءٍ بِأَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ وَفِي كُلِّهَا النَّهْيُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَسَأَلْت عَنْ الْمُزَارَعَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ فَلَمْ يَنْفَرِدْ رَافِعٌ قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ» .
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا فَقُلْت لِسَعِيدٍ قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُوهَا؛ يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ» . هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ لَفْظًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثنا زُهَيْرٌ ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ، وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا» . هَذِهِ مُتَابَعَةٌ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لَفْظًا وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ.
قَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست