responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
وَأُسَلِّمُ. وَبَعْدُ فَقَدْ صَنَّفْت كُرَّاسَةً سَمَّيْتهَا (عِقْدَ الْجُمَانِ فِي عُقُودِ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ) ثُمَّ اخْتَصَرْتهَا وَسَمَّيْتهَا (عِقْدَ الْجُمَانِ فِي عَقْدِ الضَّمَانِ) وَتَضَمَّنَتْ مَسَائِلَ مِنْهَا مَنْقُولَةٌ كَمَا هِيَ، وَمِنْهَا حَرَّرْتهَا بِفِكْرِي وَأَحْبَبْت أَنْ أُجَرِّدَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ هُنَا مُخْتَصَرَةً غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ لِتُسْتَفَادَ وَسَمَّيْتهَا (نَثْرُ الْجُمَانِ) وَاَللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُرْضِيه بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
(مَسْأَلَةٌ) قَالَا ضَمِنَّا مَالَك عَنْ فُلَانٍ. فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدَّيْنِ. وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُطَالَبُ بِجَمِيعِهِ.

(مَسْأَلَةٌ) عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ قَالَ سَيِّدَاهُ: رَهَنَّاهُ بِالْأَلْفِ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ يَكُونُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنًا بِجَمِيعِ الْأَلْفِ.

(مَسْأَلَةٌ) رَهَنَّا رَهْنًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا فَهُوَ رَهْنَانِ مَنْ أَدَّى مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَا أَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا رَهْنٌ بِالْجَمِيعِ فَيَكُونُ قَدْ رَهَنَهُ بِدَيْنِهِ وَدَيْنِ غَيْرِهِ فَيَصِحُّ وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ.

(مَسْأَلَةٌ) عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: أَذِنْت لَك أَنْ تَرْهَنَ الْعَبْدَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك، وَهُوَ مِائَةٌ فَرَهَنَهُ بِهَا صَحَّ وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ إلَّا بِجَمِيعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ. (مَسْأَلَةٌ) قَالَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ: أَذِنْت لَك أَنْ تَرْهَنَ نِصْفِي بِدَيْنِك، وَهُوَ مِائَةٌ فَرَهَنَ الْجَمِيعَ بِمِائَةٍ صَحَّ وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِهَا.
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ: أَذِنْت لَك أَنْ تَرْهَنَ نِصْفِي بِدَيْنِك، وَهُوَ خَمْسُونَ فَرَهَنَ الْجَمِيعَ بِمِائَةٍ فَقَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّ نَصِيبَ الْمُعِيرِ يَنْفَكُّ بِأَدَاءِ خَمْسِينَ، أَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِخَمْسِينَ، وَعِنْدِي يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفَكَّ إلَّا بِالْجَمِيعِ؛ لِأَنَّا إنَّمَا فَكَكْنَا فِي نِصْفِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الرَّهْنِ بِالزَّائِدِ، وَهَذَا قَدْ رُهِنَ بِنَفْسِهِ فَكَأَنَّهُ رَهَنَ نِصْفَهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَنِصْفَ شَرِيكِهِ عَلَى النِّصْفِ.

(مَسْأَلَةٌ) اسْتَعَارَ عَبْدًا مِنْ مَالِكَيْهِ، وَقَالَا لَهُ: ارْهَنْهُ عَلَى دَيْنِك، وَهُوَ مِائَةٌ فَرَهَنَهُ بِهَا لَمْ يَنْفَكَّ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا إلَّا بِجَمِيعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ، وَكَذَا إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: ارْهَنْ نَصِيبِي مَعَ نَصِيبِ الْآخَرِ.
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ: ارْهَنْ نَصِيبِي بِخَمْسِينَ فَرَهَنَ الْجَمِيعَ بِمِائَةٍ فَالْقَوْلَانِ، وَالصَّحِيحُ الِانْفِكَاكُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَدَاءِ خَمْسِينَ. (مَسْأَلَةٌ) قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: ارْهَنْ نَصِيبِي بِخَمْسِينَ فَرَهَنَ الْجَمِيعَ بِخَمْسِينَ صَحَّ وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِأَدَائِهَا. (مَسْأَلَةٌ) مُشْتَرِكَانِ فِي عَبْدَيْنِ أَذِنَا فِي رَهْنِهِمَا فَتَعُودُ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقِيلَ: يَتَعَدَّدُ الرَّهْنُ هُنَا لِتَعَدُّدِ الْمَرْهُونِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(مَسْأَلَةٌ) قَالَا ضَمِنَّا الْأَلْفَ الَّتِي لَك عَلَى فُلَانٍ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِجَمِيعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ، وَيَأْتِي فِيهِ الْوَجْهُ الْآخَرُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي قَوْلِهِمَا ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. (مَسْأَلَةٌ) قَالَا ضَمِنَّا الْمَبْلَغَ الَّذِي لَك عَلَى فُلَانٍ، وَهُوَ مِائَةٌ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست