responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
وَهَذَا لِمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَإِنَّمَا يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلَا.

(فَائِدَةٌ) : تَكَلَّمَ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا غَمَسَ الْجُنُبُ بَعْضَ بَدَنِهِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَنَوَى إذَا كَانَ الْمَاءُ يَتَرَدَّدُ عَلَى أَعْضَائِهِ، وَفِي اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، وَخَطَرَ لِي فِيهِ بَحْثَانِ:
(أَحَدُهُمَا) : يَفْصِلُ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْجَنَابَةِ عَنْ الْجُزْءِ الْمُنْغَمِسِ أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ، فَإِنْ كَانَ عَنْ الْجَمِيعِ فَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الْجَمِيعِ لَا يَقَعُ حَتَّى يَنْغَمِسَ، وَكَذَا مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ وَبَدَنِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا فِي اغْتِرَافِ الْمَرْأَةِ فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْبَحْثَ وَيُسْتَدَلُّ بِكَوْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ مِنْهَا هَلْ نَوَتْ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ الِاغْتِرَافَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَهُورٌ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالتَّقْرِيرِ. .

[الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ هَلْ تُقْضَى]
(مَسْأَلَةٌ) الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ هَلْ تُقْضَى؟ لَمْ أَرَ فِيهَا نَقْلًا، وَلَكِنْ مَرَّةً تَرَكْت غُسْلَ الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ فَلَمَّا جِئْت فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَغْتَسِلُ لَهَا تَذَكَّرْت وَأَرَدْت أَنْ أَغْتَسِلَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ، فَفَكَّرْت فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ مِنْ ذَلِكَ فَتَرَدَّدْت، إنْ نَظَرْنَا إلَى أَنَّهُ شُرِعَ لِمَعْنًى وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ فَقَدْ فَاتَ فَلَا يُقْضَى وَإِنْ نَظَرْنَا إلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَيُقْضَى كَسَائِرِ السُّنَنِ، لَا سِيَّمَا إذَا قُلْنَا: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَأَنَّهُ لِأَجْلِ الْيَوْمِ؛ وَقَدْ يُقَالُ: وَلَوْ قُلْنَا لِأَجْلِ الْيَوْمِ فَقَدْ فَاتَ الْيَوْمُ فَلَا يُقْضَى، وَقَدْ يُقَالُ: وَلَوْ قُدِّرَ لِأَجْلِ الِاجْتِمَاعِ وَإِنْ فَاتَ فَيُقْضَى اسْتِدْرَاكًا لِأَصْلِ الْعِبَادَةِ. وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي التَّرْجِيحِ.

[اشتبه مَاء طَاهِر بِمَاء نجس]
(فَائِدَةٌ) إنْ قَالَ قَائِلٌ، فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ: إنَّ الْأَصْلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الطَّهَارَةُ وَيَقِينُ النَّجَاسَةِ إنَّمَا هُوَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا يُعَارَضُ الْأَصْلُ الْمُسْتَصْحَبُ

اسم الکتاب : فتاوى السبكي المؤلف : السبكي، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست