responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 82
لَا يُخَالِفُ فِي طَهَارَتِهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَالْقَفَّالُ لَا يُخَالِفُ فِي تَنَجُّسِهِ بِحَسْبِ مَا عَرَضَ لَهُ مِنْ اتِّصَالِهِ بِطَرَفٍ مِنْ قَيْءٍ وَاخْتِلَاطِ الْبُزَاقِ بِالدَّمِ

[كِتَابُ التَّيَمُّمِ]
(كِتَابُ التَّيَمُّمِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى بِصَحْرَاءَ عَالِمًا بِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِهِ وَتَيَمَّمَ بِتُرَابِهَا فَهَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَمَّا الصَّلَاةُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَصَحِيحَةٌ مُجْزِئَةٌ وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا لَكِنْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ رِضَا مَالِكِهَا بِذَلِكَ حَرُمَ

(سُئِلَ) عَنْ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِعَقُورٍ وَلَا نَفْعَ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ قَتْلُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الْكَلْبِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ الْجَوَازُ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَالْبَيْعِ: إنَّهُ مُحْتَرَمٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ خِلَافَ مَا قَدَّمْت فِي التَّيَمُّمِ وَزَادَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ فِيمَا اعْتَمَدَهُ مُتَّبِعٌ لَا مُخْتَصِرٌ

(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ بِمَكَانٍ حَصَلَ لَهُ الْحَبُّ الْفَارِسِيُّ وَانْتَشَرَ عَلَى بَدَنِهِ فَظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ يَضُرُّهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ مِنْهُ بِالطِّبِّ فَتَيَمَّمَ أَيَّامًا فَسَكَنَ مَا كَانَ يَجِدُهُ مِنْ الْأَلَمِ فِي أَيَّامِ التَّوَضُّؤِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ يَتَيَمَّمُ إلَى أَنْ يَبْرَأَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَمْ عَلَيْهِ

اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست