responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
أَوْسَطِهِ وَصَلَّى بَاقِيَهُ إلَى تَمَامِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ لِذَلِكَ وِتْرًا ثَانِيًا أَوْ يَكُونُ وِتْرًا وَاحِدًا مَعَ انْضِمَامِهِ إلَى مَا فَعَلَهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَنْ اعْتَادَ الْوِتْرَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا فَعَلَهُ ثَانِيًا وِتْرًا مُطْلَقًا لِخَبَرِ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ثُمَّ إنْ نَوَى بِالثَّانِي الْوِتْرَ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَنْعَقِدْ وَالْأَصَحُّ نَفْلًا مُطْلَقًا.

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ، أَوْ الصِّيَامُ أَوْ التَّفْصِيلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى آرَاءٍ كَثِيرَةٍ أَرْجَحُهَا أَنَّ أَفْضَلَهَا الصَّلَاةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا»

(سُئِلَ) عَمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ كَالْوِتْرِ وَسُنَّةِ الْعِشَاءِ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضٌ صِحَّتَهَا أَخْذًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَوَضِّئًا وَاسْتَمَرَّ قَائِمًا حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ هَلْ تَفُوتُهُ التَّحِيَّةُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحِيَّةَ تَفُوتُ بِقِيَامِهِ الْمَذْكُورِ لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ بَعْدَ سَبَبِهَا، وَهُوَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ كَمَا

اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست