responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
بِالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ فَهُوَ أُمِّيٌّ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهَا

(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ أَوْ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا لِقَوْمٍ مَحْصُورِينَ أَوْ لَا

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا فَشَا الطَّعْنُ وَالطَّاعُونُ فِي الْبَلَدِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ الْقُنُوتُ أَوْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَقُولُ فِيهِ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الطَّعْنَ وَالطَّاعُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْقُنُوتُ وَيَقُولُ فِيهِ مَا ذُكِرَ وَيَجْهَرُ بِهِ مُطْلَقًا

(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ يُكَرِّرُ فِي الْقُنُوتِ لَفْظَةَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الدُّعَاءِ فِيهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا هَلْ يُخِلُّ ذَلِكَ بِسُنَّةِ تَخْفِيفِ الْقُنُوتِ فَإِذَا قُلْتُمْ لَا يُخِلُّ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لَا يُخِلُّ بِسُنَّةِ تَخْفِيفِ الْقُنُوتِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ

(سُئِلَ) عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا النَّاسِكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِحِفْظِ الْإِيمَانِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصُّوفِيَّةِ هَلْ يَنْوِي بِهِمَا حِفْظَ الْإِيمَانِ

اسم الکتاب : فتاوى الرملي المؤلف : الرملي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست