responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 79
قلت يا رسول الله , فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم "، فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعُضَّ على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " متفق على صحته.
وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

السفر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لقبره
س ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم؟
ج لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " متفق عليه. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبرَيْ أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك.
وإن نواهما جاز. لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا، فلا حرج في ذلك. لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع، وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة، لكن بدون شد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة " أخرجه مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست