responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 426
ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموها بصلاة العيد. سؤالي ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علماً بأن أهل الريف - الذين أقصدهم - ليس لديهم لا مسجد ولا جامع. . إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم البعض. . ملاحظة (عندما أقول إنهم صلوا في المقبرة يعني بجوارها. . بعيدين عن القبور كل البعد) .
ج صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة ولم يصل صلاة العيد في منى. وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عنهم كل الخير والسعادة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

تسقط عنه الجمعة إذا تحقق الخوف
س حارس على متاع مؤسسة وقت صلاة الجمعة يخاف إن ذهب إلى الصلاة أن يسرق المتاع، هل تسقط عنه صلاة الجمعة؟
ج تسقط عنه فيما يظهر إذا كان الخوف محققاً ولا يمكن إحراز المتاع داخل البنيان الحصين والإقفال عليه بما يحفظه، وكان هناك لصوص ومختلسون لا يصلون الجمعة ويبتهلون الغفلات فيختطفون الأمتعة ويسرقون ما وجدوه غير محفوظ. فأما إن كان الخوف وهمياً فلا تسقط الجمعة عن أحد، وإذا تحقق الخوف فلا يبقى عند المتاع إلا واحد أو بقدر الكفاية ويصلي ظهراً بعد أن يأتيه من يحرس معه. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

ليس عذرا لترك الجمعة
س أصيبت قدمي في حادث وعندما أذهب لصلاة الجمعة في المسجد لا أستطيع ثني قدمي مما أعتقد أنه يضايق المصلين.. هل يجوز لي تأديتها مع أهلي في المنزل؟

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست