responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 418
صلاة الجمعة واجبة مع البر والفاجر
س ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل؟
ج قد أوجب الله سبحانه على المسلمين أداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستوطنين، سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى، واختلف أهل العلم في العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة على أقوال كثيرة، أرجحها أنها تقام بثلاثة فأكثر لعدم الدليل على اشتراط ما فوق ذلك، وأجمعوا أنه ليس من شرطها أن يكون الإمام عدلاً ولا معصوما بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام.
وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلاً أو معصوماً قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله، واشترطت شرطاً لا أصل له في الشرع المطهر، وكان بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة، ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن لم يصح ذلك عنه، وقد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعد ما هاجر إليها أول المسلمين وهي ليست مصرًا جامعًا وإنما تعتبر من القرى، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها جواثا في عهده صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار؛ عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحصيلاً لما في إقامتها من المصالح العظيمة التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم، وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.
الشيخ ابن باز
* * *

من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة
س في صلاة يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد متأخراً، فأدركت التحيات فقط ومن بدايتها، وبعد سلام الإمام قمت وأكملت ما فاتني من الصلاة؟ هل صلاتي هذه كاملة وصحيحة؟
ج من أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة، فعليه أن يصلي الظهر

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست