responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 413
من فاتته الجمعة صلاها ظهرا
س إذا لم أصلِّ الجمعة مع الجماعة في المسجد، هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
ج من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرًا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرًا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم.
الشيخ ابن باز
* * *

إذا خطب رجل وصلى آخر
س هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتّل للقرآن، والخطيب ليس قارئاً مثل الإمام؟
ج السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "، وقال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "، لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحّت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة، وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
اللجنة الدائمة
* * *

الأذان الأول يوم الجمعة ليس بدعة
س هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضو اعليها بالنواجذ ". الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست