responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 397
ج لا تجوز إمامة من به سلس البول ولو بمثله وذلك لفقد الطهارة الكاملة، وله أن يصلي مع الجماعة في المسجد إن لم يخف أن ينجّس المسجد، وله المسح على الخفاف والجوارب الصفيقة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

[صلاة المسافر]
حكم إمامة المسافر بالمقيم
س هل يجوز أن يؤم المسافر أفراداً مقيمين، وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها؟
ج إذا كان المسافر أهلاً للإمامة جاز له أن يؤم أفراداً مقيمن، فإذا كانت الصلاة مما يرخّص للمسافر أن يقصرها وقصرها، فإذا فرغ منها أتموا ما قصر. فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه، لانفراده بالرخصة في ذلك دونهم _ لماثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر. رواه مالك في الموطأ
اللجنة الدائمة
* * *

حكم الجمع بدون قصر
س هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون قصر أو يقصر بدون جمع؟
ج نعم يجوز له ذلك، والقصر في حقه أفضل من الإتمام، لأن الله تعالى يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له لما ذُكر.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم إمامة المقيم بالمسافر
س هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم؟ وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفرداً أو بجماعة مثله؟

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست