حكم إمامة مقطوع الرجل
س أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة؟
ج إذا كان القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة. أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لأن ما فوق الكعبين ليس محلاً للغسل ولا المسح، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة الفاسق والجاهل والسفيه ونحوهم
س ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن؟
ج أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتباً، أو غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره _ شرعت صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره، فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة، لكن هذا الإمام إذا كان راتباً وأمكن أن يستبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك، وإذا كان لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتاً لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما، وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت كبراهما، وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ". إذا علم ذلك فلا تصح إمامة الجاهل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.
اللجنة الدائمة
* * *