responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 379
ج لا يجوز تقديم الصلاة قبل دخول وقتها المحدد شرعاً ولوكان هناك عمل أو عذر ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها بلا عذر، ولا يكون العمل المعتاد عذراً في التأخير أو إباحة الجمع، ففي الإمكان فعل الصلاة في مقر العمل أو إغلاق المحل والذهاب إلى المسجد، وقد اشترط العلماء تمكين الأجير من فعل الصوات الخمس في أوقاتها بسننها، وإنما جاز الجمع بين بعض الصلوات لعذر سفر أو مطر أو مرض ونحوه.
الشيخ ابن جبرين
* * *

ترك الجماعة لا يجوز إلا لعذر
س أصلي صلاتي دائماً في وقتها. ولكن لا أذهب إلى المسجد للصلاة وأصلي مع أولادي في المنزل، هل يجوز لي ذلك....وهل صلاة المنزل مثل صلاة المسجد في الأجر؟
ج لا يجوز لك ترك الجماعة والمسجد ولو صليت مع أولادك في منزلك، فإن المساجد بنيت لعمارتها بهذه الجماعة، وشرع نداء المسلمين حيث يقول المؤذن حي على الصلاة أي تعالوا وهلموا إلى الصلاة هنا ليحصل لكم الفلاح، فإذا سمعناه وجب علينا أن نأتي إليه حيث يجتمع المسلمون على إمام واحد ويتعلمون واجب صلاتهم ويتلاقى المصلون ويتبادلون السلام ويحصل الاجتماع والمحبة وتبادل النصيحة، وقد استدل على وجوب الجماعة بقوله تعالى {واركعوا مع الراكعين} . وبقوله {وإذا ناديتم إلى الصلاة} . فإن على المنادى أن يجيب، ولهذا ورد في الحديث وعيد من تخلف بعدم قبول صلاته كما في الحديث " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ". ولو كان هناك رخصة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم، لرجل ضرير البصر شاسع الدرا بينه وبين المسجد نخل وواد وليس له قائد يلائمه. وقد توعد من يتخلف بتحريق بيوتهم عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فصلاة الجماعة هي عمارة المسجد التي هي بيوت الطاعة والتي هي مشاعر البلاد الإسلامية، والتي أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يسبِّح له فيها بالغدوّ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله.
الشيخ ابن جبرين
* * *

مغالبة النعاس في الفجر
س

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست