responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 357
لا يصلي جماعة إلا الجمعة
س مسلم يصلي في بيته، ويقول إنه قوي الإيمان لا يذهب إلى المساجد إلا يوم الجمعة فإذا مات، فهل يصلي عليه أهل المسجد صلاة جنازة أو لا؟
ج الصحيح من أقوال العلماء أن صلاة الفرائض الخمس في جماعة واجبة على القادر من الرجال، فمن تخلف من الرجال عن أدائها جماعة في المسجد من غير عذر فهو آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن الله شرع صلاتها جماعة وقت الجهاد في سبيل الله في أحرج الأوقات، ولو ترتب على ذلك فوات بعض شروط صحتها كما في بعض كيفيات صلاة الخوف قال الله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} . والدليل من السنة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرف عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحد أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " رواه أحمد والبخاري ومسلم واللفظ للبخاري. فدلَّ ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، لكن من تركها منهم دون عذر ليس بكافر. مؤمن بإيمانه عاص بتركه لأداء فريضة الصلاة في جماعة، فيصلي عليه صلاة الجنازة في المسجد أو غيره إذا مات كغيره من عصاة المؤمنين.
اللجنة الدائمة
* * *

لا حرج في أن يكون يمين الصف أكثر من يساره
س أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول والجانب الأيشر فيه قليل من الناس، فقلنا (اعدلوا الصف من اليسار) فقال أحد المصلين (اليمين أفضل) لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث (مَن عمَّر مياسر الصفوف فله أجران) .

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست