responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 351
ولم يدر هل هي وتر أم شفع ولا كم ركعة صلى فما الحكم؟
ج الحكم في هذا أن الإنسان ليس مخيراً فيما شاء من الركعات؛ لأنه مقيد بما جاء به الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". فالمشروع أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين في النهار والليل، ولا يقرن بين الأربع، أوبين الست أو بين الثمان وما أشبه ذلك، إلا أنه جاء في الوتر ما يدل على جواز سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد، وكذلك السنة في الخمس أن تكون سرداً بسلام واحد وتشهد واحد، وفي السبع كذلك، وفي التسع بسلام واحد وتشهدين تشهد عقب الثامنة، وتشهد عقب التاسعة ويسلم. فالإنسان ليس مخيراً في أن يصلي ما شاء من العدد. أما أنه يصلي ما شاء من الصلوات فلا حرج عليه، يصلي ما شاء من الصلوات، وإن كان الأفضل في الليل أن لا يتجاوز إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

صلاة التطوع أم الطواف
س أيهما أفضل الطواف عند الكعبة أو الصلاة؟
ج لا شك أن الصلاة عبادة وقربة من أفضل القربات، وكذلك الطواف بالبيت الحرام فإنه صلاة ودعاء فيه فضل كبير، فالأرجح أنه من قد مكة من غير أهلها وسوف يرحل قريباً فالطواف في حقه أفضل من مطلق التنفل بالصلاة لأنه لا يتيسر له الطواف كل حين ولكن لا يهجر الصلاة بل يؤدى السنن الرواتب وركعتي الطواف وما تيسر غير ذلك. فأما المقيم في مكة دائماً فجنس نوافل الصلاة أفضل في حقه ولكن لا يهجر البيت عن الطواف به لتمكنه من فعل ذلك متى شاء.
الشيخ ابن جبرين
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست