حكم قضاء الوتر
س إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أؤدها في الليل فهل أقضيها وفي أي وقت؟
ج السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها، شفعاً لا وتراً، فإذا كانت عادتك الايتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهاراً أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كانت عادتك الايتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الكحكم فيما هو أكثر من ذلك، لما ثبت عن عشائة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) . رواه مسلم في صحيحه.
وكان وتره صلى الله عليه وسلم، في الغالب إحدى عشرة ركعة، والسنة أن يصلي القضاء شفعاً ركعتين ركعتين لهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ". أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن بدون ذكر النهار وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا آنفاً وهم أحمد ,أهل السنن. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الصلاة والخطيب على المنبر
س إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فهل يجوز لي صلاة الركعتين؟
ج يسنّ ويتأّكد لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين كتحية للمسجد ولو كان الإمام في خطبة الجمعة.
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز تكرار الوتر
س بعض الأئمة يوتر في العشر الأخيرة من رمضان في أول الليل وآخره كيف ترون عمله هذا؟
ج لا يجوز تكرار الوتر فقد ورد في الحديث " لا وتران في ليلة ". وذلك أن صلاة الليل يشرع أن تكون وتراً لأن الله تعالى وتر يحب الوتر في الليل ثلاث ركعات أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو نحو ذلك فإذا صلى التراويح في الحرم وأوتر مع الإمام يشرع أن يشفع وتره