responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 338
قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. والصواب القول الأول، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

لا وتران في ليلة
س هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟
ج لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وتران في ليلة ". وقال عليه الصلاة والسلام " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ". وقال صلى الله عليه وسلم " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ". خرجه مسلم في صحيحه.
فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعًا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة ".
الشيخ ابن باز
* * *

من أوتر أول الليل فقام آخره
س إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصلِّ ما يسر الله لك شفعًا

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست