responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 327
استيقن في الحالة الأولى، وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية، يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك، فإن كان فرضاً فالخروج منها حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم، وإن كانت نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائز، إلا أن العلماء قالوا يُكره قطع النافلة بدون غرض صحيح، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو عمرة، فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة، فإنه لا يجوز قطعهما إلا مع الحصر لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، نزلت في الحديبية، والحج فرض في السنة التاسعة. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة فماذا يفعل
س نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد السجدة الثانية، فماذا يصنع؟
ج عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

شك ولم يسجد للسهو
س إذا شككت في الصلاة ولم أسجد للسهو، هل تبطل أم تنقض بعدم سجود السهو، علماً أنني عمداً لم أسجد نظراً لأنني كثيراً أشك؟
ج لا يجوز الالتفات إلى كثرة الشكوك في الصلاة، بل على المصلي أن يتم صلاته على ما هو الأصل ولا سجود عليه ولو سها ووسوس، فأيّنا لا يسهو وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة؟ فإن ترك واجباً أو شك في فعله أو زاد في الصلاة أو نقص منها واجباً سهواً فعليه أن يسجد للسهو كما هو مفصل في كتب الفقه.
الشيخ ابن جبرين
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست