responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 314
ج إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلّوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء، لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة
الشيخ ابن باز
* * *

حكم التلفظ بالنية
س ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟
ج حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فوجب تركه، والنية محلها القلب فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

ماذا أفعل
س لو أن أناساً ذهبوا مسافرين وأرادوا الصلاة لوقتي المغرب والعشاء، والمعلوم أنه يجمع صلاتي المغرب والعشاء فجاء رجل منهم وقد فاتته الصلاة الأولى، وهم يصلون الثانية ولا يعلم ما هم فيه من الصلاتين، فما الحكم هل يصلي أم ينتظر حتى تقضى الصلاة ويسأل، أم ماذا يفعل؟
ج حيث ذكر السائل أن هؤلاء النفر لو دخلوا في صلاة المغرب والعشاء وجاء هذا الشخص ووجدهم يصلون ويدري أنها الثانية أو لا يدري فماذا يفعل، فإن كان يدري أنهم يصلون الثانية، ويخشى خروج الوقت فإنه يدخل معهم على أنها الثانية، محافظة على أدائها في وقتها، وبعد فراغه منها يصلي الأولى، وهو بهذا قد اتقى الله ما استطاع. وإن دخل معهم على نية الأولى فتين له أنها الثانية، فصلاته تقع على الأولى، فإنْ كانوا قد أتوا بركعة يأتي مع الإمام بالركعة الثانية، ويجلس معه في التشهد من باب المتابعة، فإذا سلم الإمام يقوم هذا الشخص ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الثالثة ثم يتشهد ويسلم ثم يصلي صلاة العشاء، وإن أدرك الركعة الأولى أتى بالثالثة بعد سلام الإمام، ثم تشهّد وسلم ثم يأتي بصلاة العشاء.
اللجنة الدائمة
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست