responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 311
حكم قطع الصلاة للضرورة
س أصلي ركعتي الضحى في البيت ولما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة طرق الباب فسلمت وفتحت الباب، ورجعت وصليت مكبراً من جديد، فهل علي كفارة؟
ج لا بأس بقطع الصلاة - ولو فرضا - للحاجة وذلك مثل ما حصل فإن هذا الطارق قد يرفع صوته وقد يبالغ في القرع وضرب الباب فيحصل التشويش وعدم الإقبال على الصلاة كما ينبغي؛ فأما قطعها لغير ضرورة فلا يجوز، لكن لو فعل ثم أعادها كما كانت فلا إثم إن شاء الله ولا كفارة سوى الندم والتوبة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

الحركات المبطلة للصلاة
س يقال إن الصلاة يبطلها ثلاث حركات فهل هذا صحيح أم لا؟
ج على المصلي أن يكون ساكن الحركات مقبلاً على صلاته بعيداً عن العبث بيديه أو رجليه أو رأسه ولا تبطل صلاته بالعمل اليسير، كردِّ المار بين يديه وفتح باب ونحوه. وتبطل بالكثير عادة كمشي خمس خطوات بلا ضروة وكثرة عبث ونحو ذلك، ولا يتقيد بثلاث حركات بل ما يُعدّ كثيراً في العادة سواء كان عمداً أو سهواً.
الشيخ ابن جبرين
* * *

النحنة لا تبطل الصلاة
س أسكن بجوار مسجد وأؤدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه , وفي الآونة الأخيرة عندما يصلي الإمام المغرب والعشاء يتحنح كثيراً أثناء الصلاة، بمعدل أكثر من ثلاث مرات في الركعة الواحدة. هل هذا العمل يبطل الصلاة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج لا بأس بالصلاة خلف هذا الإمام ولو كان كثير النحنة، فإنها لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة، والعادة أنه لا يأتي بها على الوصف المذكور إلا لضرورة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست