responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 293
إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه " إن كان الثوب واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به " متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها. واختلف العلماء في الكفين فأوجب بعضهم سترهما، ورخص بعضهم في ظهورهما، والأمر فيهما واسع إن شاء الله، وسترهما أفضل خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. أما القدمان فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم.
وخرج أبو داود رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها) .
وبناء على ما ذكرنا فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة، فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا تستر العورة بطلت صلاتها، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، فالواجب على جميع المسلمين ذكورًا وإناثا العناية بها واستكمال شرائطها، والحذر من أسباب بطلانها؛ لقول الله عز وجل {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} . ويقول سبحانه {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها، وإذا كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها، وهكذا في الطواف تستر جميع بدنها. لأن الطواف في حكم الصلاة. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم حمل السجائر في الصلاة
س أشاهد بعضًا من الناس يدخلون إلى المسجد لكي يصلون وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم هل عليهم إثم في هذا؟
ج لا ليس عليهم إثم في حملهم لهذا السجائر بالنسبة للصلاة لأن حملها لا يؤثر في الصلاة

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست