responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 283
ج السنة للمؤمن أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء أكانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} . وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها " ارجع فصل فإنك لم تصل ". فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". متفق على صحته. وفي رواية لأبي داود قال فيها " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله.. " وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونها، فمن نَقَر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لُب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه، أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يُعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وإذا كَثُر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصًا على تمام الصلاة وكمالها. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يومًا لعائشة وهو يصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

أدرك الإمام في الركوع
س مأموم جاء متأخرًا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فهل على ذلك المأموم أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام؟

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست