إذا شك الإمام في نجاسة ثوب
س إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه، فما الحكم؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة لمجرد الشك، أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته؟
ج إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردًا، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبرائيل عليه السلام أن بهما قذرا، ولم يعد أول الصلاة، بل استمر في صلاته. . والله أعلم.
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إمامة المسبوق
س دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته، فوقف بجانبه ليجعل المسبوق إماما له لينال ثواب الجماعة، فهل يجور له ذلك، أم لا يكون المسبوق إمامًا، وهل الصلاة التي أداها هذا الرجل مع المسبوق صحيحة؟
ج إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس، ووجد مسبوقا يصلي، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق، حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنسانا يصلي وحده بعد ما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه، ويكون عن يمينه تحصيلا لفضل الجماعة، وإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده قام هذا الداخل فكمل ما عليه، لعموم الأدلة الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الائتمام بالمنفرد
س هل يجوز الدخول في الصلاة مع مصل واحد قد أقام الصلاة وحده؟