responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 260
المرور بين يدي المصلي في الحرم
س ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرَم، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟
ج لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم - أعني المسجد الحرام - أن يمنع المار بين يديه، لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام مظنّة الزحام والعجز عن منع المار بين يدي المصلي، فوجب التيسير في ذلك.
الشيخ ابن باز
* * *

قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية
س بعد قراءة الإمام الفاتحة يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن دون أن أتمكن أنا من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي، للقراءة علما بأنني قرأت حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وحديث " قراءة الإمام قراءة لمن خلفه " فكيف الجمع بينهما؟
ج اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والأرجح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قالوا نعم قال "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك، سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة " زادك الله حرصا ولا تعد ". ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه.
أما حديث " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو ضعيف لا يُحتج به لو صحّ لكان عامًّا مخصوصا بالفاتحة لصحة الأحاديث فيها. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست