responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 218
واحدة ولا تكرر ولا تطل الجلوس على موضع التبول، ولا تتعب نفسك في استخراج بقايا البول فإنه بمنزلة اللبن في الضرع إن حُلب درّ وإن تُرك قَرّ، فإن تحققت الخروج يقيناً فعليك إعادة الوضوء ولا يلزمك التفتيش ولا اللمس، فإن قُدّر الخروج باستمرار وعدم انقطاع فهو سلس بول عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت مرة واحدة، ولا يضرك خروجه بعد الوضوء. لكن الغالب أن ذلك وهو لا حقيقة له فلا تلتفت إليه. والله الشافي.
الشيخ ابن جبرين
* * *

حكم تيمم المريض على البلاط
س هل يجوز التيمم بالحجر الذي لا يترك غبارًا في اليد، وما الأعضاء التي يشملها التيمم، وكم صلاة تصلى بتيمم واحد؟
ج ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يشترط أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد، واستدلوا بقوله تعالى {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . والذي لا غبار له لا يمسح منه. . لكن الصحيح أنه لا يشترط الغبار، وإنما يشترط أن يكون طيبًا طاهرًا لقوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} . والصعيد وجه الأرض، وعلى هذا فيصح التيمم بالرمل الذي لا غبار فيه، كما يصح بالبطحاء ونحوها، فأما المحبوس أو المريض الذي لا يجد إلا أرضًا مبلطة ولا يستطيع النزول ونحوه فيصح تيممه على البلاط ولو بدون غبار إذا لم يجد ترابًا، وكذا على الفراش ونحوه لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . أما أعضاء التيمم فهي الوجه واليدان، فيمسح على وجهه كله بكفيه، ثم يسمح كل يد بالأخرى ويخلل الأصابع، ويقتصر على الكفين، فإن مسح الذراعين معهما فلا بأس، وتكفي ضربة واحدة، فإن ضرب مرتين جاز ذلك. والأفضل أن يتمم لكل فريضة إلا المجموعتين، فيتيمم لهما مرة واحدة، وله أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم يُحدِث أو يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسّه بشرته.
الشيخ ابن جبرين
* * *

التسمية للوضوء في الحمام بالقلب
س عندما أريد الوضوء فإني أنوي أن أتوضأ للصلاة، ولكني لا أذكر اسم الله وأنا في الحمام مع علمي بالحديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " فما حكم ذلك؟

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست