responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 215
ج لا يجب الغسل والحالة هذه، فإن هذا المني الذي خرج مع البول لم يخرج بشهوة ولم يكن خروجه دفقًا، أي يندفع اندفاعًا وإنما يسيل كسيلان البول، ويسمى هذا الخارج ودْيًا، فإن كان المني قد احتبس بعد الاحتلام وكان قد انتقل ولم يخرج إلا بعد الاغتسال فلا غسل عليك مرة أخرى، فإنه مني واحد فلا يوجب الغسل مرتين. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

المذي لا يوجب الغسل
س هل خروج المذي يوجب الغسل؟
ج خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه. وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.
الشيخ ابن باز
* * *

الجنب إذا نزل في بحر أو غدير بنية الغسل هل يجزيه
س إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد قليبًا أو غديرًا أو بحرًا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة، هل يجزيه ذلك؟
ج نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرًا، بأن يبلغ قلتين فأكثر، لما روي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبَث " , رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد " لم ينجسه شيء ". والله الموفق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست