responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 211
من عجز عن غسل عضو أو مسحه فإنه يتيمم عنه
س لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء، وكان يتيمم عنه، ونسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته، فما حكم هذه الصلاة؟ هل هي باطلة أو صحيحة؟
ج إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.
وترك موضع من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ولقصة صاحب الشجة، ففي رواية ابن عباس، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح ". وفي رواية أبي داود، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال " إنما كان يكفيه أن يتيمم ". الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يُعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم التيمم على السجاد
س شخص في المستشفى وعجز عن الوضوء فتيمم للصلاة، ولكنه تيمم على السجاد، فهل صلاته صحيحة؟
ج على المريض أن يتوضأ للصلاة مع القدرة، فإن عجز فليتيمم بالتراب الذي له غبار إن قَدر على تحصيله، فإن لم يستطع إحضاره تيمم على البلاط إن كان عليه غبار، أو على فراشة الذي فيه غبار، فإن كان لا غبار عليه فعلى أقرب مايليه أو يمكنه من الأرض، أو ما اتصل بها لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وقوله {لا تكلف نفس إلا وسعها} .
الشيخ ابن جبرين
* * *

اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست