responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 123
حكم السكن مع الأهل إذا كانوا لا يصلون
س ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه، هل يسكن مهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟
ج إذا كان الأهل لا يصلون أبدًا فإنهم كفار، مرتدون، خارجون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة، وقول الصحابة، والنظر الصحيح (1)
الشيخ ابن عثيمين
* * *

مخالطة غير المسلمين تمحو غيرتك الدينية
س أنا مقيم في الأردن بمنزل معظم سكانه من الإخوة المسيحيين، نأكل ونشرب مع بعضنا، فهل صلاتي باطلة وهل إقامتي معهم لا تجوز؟
ج قبل الإجابة على سؤالك أود أن أذكر له ملاحظة أرجو أن تكون جرت على لسانك بلا قصد وهي قولك (أعيش مع الإخوة المسيحيين) ، فإنه لا أخوّة بين المسلمين وبين النصارى أبداً، الإخوّة هي الإخوة الإيمانية كما قال الله عز وجل {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} . وإذا كانت قرابة النسب تنتفى باختلاف الدين فكيف تثبت الإخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله عز وجل عن نوح وابنه لما قال نوح عليه الصلاة والسلام {رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} . فلا أخوة بين المؤمن والكافر أبداً، بل الواجب على المؤمن أن لا يتخذ الكافر ولياً كما قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} . فمن هم أعداء الله أعداء الله؟ هم الكافرون. قال الله تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} . وقال سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} .

(1) انظر ص 367 وما بعدها.
اسم الکتاب : فتاوى إسلامية المؤلف : المسند، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست