responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 550
س 510: متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج ولم يصم السبعة الباقية، ومضى علي ذلك ثلاث سنوات فماذا يفعل؟
الجواب: يلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة وهي سبعة أيام، ونسأل الله له العون.

س 511: شخص يحلق شعره للعمرة في بلده فما حكم عمرته؟
الجواب: يقول أهل العلم إن حلق الرأس لا يختص بمكان فإذا حلق في مكة، أو في غير مكة فلا بأس، لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحل، وأيضاً سيكون بعد الحلق طواف وداع فالعمرة هكذا ترتيبها إحرام، وطواف، وسعي، وحلق، أو تقصير، وطواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة، وأما إذا سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه، إذاً معناه لابد أن يحلق رأسه أو يقصره وهو في مكة إذا كان يريد الإقامة؛ لأنه سيأتي بعده طواف الوداع، وأما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فوراً فإنه لا حرج عليه أن يقصر، أو يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق.
* * *

س 512: من أحرم بالعمرة متمتعاً ثم بد له أن لا يحج فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة فأتمها ثم بد له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه، إلا أن ينذر

اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست