responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 479
س421: ما حكم شم الطيب للصائم؟
الجواب: شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهناً أم بخوراً، لكن إذا كان بخرواً فإنه لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
* * *

س422: الفرق بين شم البخور وبين القطرة حيث يفطر بالأول دون الثاني؟
الجواب: الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط.
* * *

س423: ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟
الجواب: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) [1] فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما قطرة العين، ومثلها أيضاً الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا هي

[1] تقدم تخريجه.
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست