responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 476
قال ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض)) (1)
وإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وأنها سيخرج ما فيها نقول له: لا تمنعه ولا تجذبه؟ قف موقفاً حياديّاً لا تستقيء، ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك.
* * *

س416 خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر؟
الجواب: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، ولا يلزمه قضاء.
* * *

س417: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟
الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر المهم أن تتيقن أنها طهرت، لأن بعض الناس تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة- رضى الله عنها- فيرُينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) ، فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت،

(1) تقدم تخريجه.
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست