اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 471
يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)) [1] ، والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.
وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) (2)
وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)) [3] وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة وهي:
1- العلم.
2- الذكر.
3- القصد. [1] أخرجه أبو داود: كتاب الصوم/ باب الصائم يستقيء عمداً (2380. والترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء فيمن اتقاء عمداً (720) .
(2) أخرجه البخاري معلقاً. كتاب الصوم/ الحجامة والقيء للصائم. والترمذي: كتاب الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم (774) . [3] أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (304) . ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات (79) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 471