responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 359
الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) [1] .
* * *

س 287: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟
الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) [2] .
ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر [3] .
أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.
* * *

س 288: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه

[1] أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (627) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (304) .
[2] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (597) ، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح 316.
[3] أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (1176) ، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (834) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست