اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 336
أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسبقوني بالانصراف)) [1] . لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل القبلة أكثر من السنة فللمأموم أن ينصرف.
س 259: ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول ((تقبل الله)) بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: لا أصل للمصافحة، ولا لقول، ((تقبل الله) بعد الفراغ من الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم -. حرر في 25/5/1409هـ.
* * *
س 260: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: استخدام السبحة جائز، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل وبالأصابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات)) [2] .
ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي [1] أخرجه مسلم في الصلاة باب 25 - تحريم سبق الإمام 1/320 ح 112 - (426) وفي أوله: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا بالانصراف)) . [2] أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/370، وأبو داود في الصلاة، باب التسبيح بالحصى (1501) ، والترمذي في الدعوات، باب فضائل التسبيح (3583) ونص الحديث: ((واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات)) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 336