responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 327
الحمد، وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد.

* * *

س 249: ما كيفية الهوي للسجود؟
الجواب يكون السجود على الركب أولاً ثم على الكفين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على كفيه، حيث قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [1] ، هذا لفظ الحديث.
لكن سنتكلم عليه، فالجملة الأولى ((فلا يبرك كما يبرك البعير)) والنهي عن صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس نهياً عن العضو الذي يسجد عليه فلو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) ، وحينئذ نقول: لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ((لا يبرك على ما يبرك عليه)) ، لكن قال: ((لا يبرك كما يبرك)) فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه.
ولهذا جزم ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد [2] بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، وآخر الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) وقال: إن الصواب " وليضع ركبتيه قبل يديه"؛ لأنه لو

[1] أخرجه الإمام أحمد 2/381 وأبو داود في الصلاة، باب كيف يضع ركبته قبل يديه (840) والنسائي في الصلاة، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (1090) .
[2] زاد المعاد 1/215)
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست