responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 316
وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها.
وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن علي - رضي الله عنه - [1] لكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر أقوى منه.
ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، إلا أن يقوم دليل على التفريق، أو على الفرق بينهما، ولا أعلم دليلاً صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة.

* * *

س 238: ما حكم الجهر بالبسملة؟
الجواب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحياناً فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ((أنه كان يجهر بها)) [2] .
ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ((أنه كان لا يجهر بها)) [3] وهذا هو الأولي أن لا يجهر بها.

[1] رواه الإمام أحمد 1/110، وأبو داود في الصلاة/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (756) .
[2] رواه النسائي في الافتتاح / باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (904) ، وابن حبان 1788، وابن خزيمة 499، والدارقطني1/305، والبيهقي 2/46، 58.
[3] لما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: " صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، فلم أسمع أحدٌ منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم"، رواه مسلم في الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (399) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست