responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 283
س197: إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ وهل للنوافل إقامة؟
الجواب: لكل واحدة إقامة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر جمعه في مزدلفة قال: ((أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما)) [1] .
وأما النوافل فليس لها إقامة.
***

س198: كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟
الجواب: كلمة (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول كما جاء في الحديث: ((فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل: (الصلاة خير من النوم)) [2] فهي في الأذان الأول، لا الثاني.
ولكن يجب أن يعلم ما هو الأذان الأول في هذا الحديث؟
هو الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، لأن الإقامة تسمى (أذاناً) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) [3] . والمراد الأذان والإقامة.

[1] أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومسلم، كتاب الحج/ باب الإفاضة من عرفات.
[2] أخرجه الإمام أحمد 3/408.
[3] أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب بين كل أذانين صلاة.
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست