responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 267
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها [1] لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وإما المغمى عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بغير سبب، إما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم.
***

س186: رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصل ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟
الجواب: لا يجب عليه شيء لفقد شعوره، ولكن إن قدر الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان، وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء عليه إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً.
أما الصلاة فللعلماء في قضائها قولان:
أحدهما: وهو قول الجمهور لا قضاء عليه لأن ابن عمر - رضي الله عنهما- أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض ما فاته [2] .
والقول الثاني: عليه القضاء وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، قال في الإنصاف: وهو من مفردات المذهب وهو مروي

[1] أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم: كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة.
[2] أخرجه الإمام مالك/ باب ما جاء في جامع الوقت (23) .
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست