اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 257
أَذىً) (البقرة: من الآية222) فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن كان لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
***
س176: المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟
الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام، أو ستة، أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي، لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً، أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ لا تجلس غلا مدة عادتها فقط.
***
س177: ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين؟
اسم الکتاب : فتاوى أركان الإسلام المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 257